مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

239

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وعلى أيّ حال ، فالحكم الوضعي للبيع المحاباتي مع القاضي من حيث الضمان ثبوته بعد فرض فساد المعاملة « 1 » . هذا ، والأحكام المذكورة كلّها مبتنية على القول بدخول المعاملات في الرشوة أو لحوقها بها « 2 » . وأمّا بناءً على أنّ الرشوة قسم مستقلّ في مقابل عناوين المعاملات - بادّعاء فهم العرف ذلك - يخرج بيع المحاباة مع القاضي من مظنّة الرشوة تخصّصاً « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رشوة ) 6 - بيع المحاباة مع القرض : لا خلاف في حرمة شرط النفع في عقد القرض « 4 » ، وإنّما الخلاف في حكم اشتراط عقد البيع والإجارة المحاباتية في ضمن القرض ممّا يجرّ نفعاً ، حيث يظهر من جماعة جوازه « 5 » ؛ مستدلّين بإجماع الفرقة ، وبأنّ الأصل الإباحة ، والمنع يفتقر إلى دليل شرعي « 6 » . بينما ذهب آخرون إلى حرمته « 7 » ، بل ادّعى بعضهم اتّفاق فقهائنا عليه « 8 » ، وإن نفى المحقّق النجفي كون المسألة من الإجماعيات « 9 » ؛ مستدلًّا في الوقت نفسه على الحرمة بصدق جرّ النفع المحرّم فتوىً وسنّة « 10 » . ولا يعارضه ما دلّ على أنّ « خير القرض ما جرّ منفعة » « 11 » المحمول على

--> ( 1 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 250 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 147 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 148 . ( 4 ) جواهر الكلام 25 : 5 . ( 5 ) انظر : النهاية : 312 . السرائر 2 : 62 . الجامع للشرائع : 281 . ( 6 ) انظر : الغنية : 239 . كشف الرموز 1 : 535 - 537 . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة ( 15 : 121 ) عن كاشف الغطاء . وانظر : المختلف 5 : 327 . ( 8 ) نقله في جواهر الكلام ( 25 : 62 ) عن البهبهاني . ( 9 ) جواهر الكلام 25 : 62 . ( 10 ) جواهر الكلام 25 : 63 . وانظر : الوسائل 18 : 357 ، 359 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 11 ، 13 ، 18 ، و 360 ، ب 20 ، ح 1 ، و 190 ، 191 ، ب 12 من الصرف ، ح 1 ، 2 . ( 11 ) الوسائل 18 : 355 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 6 ، وانظر : 354 ، 355 ، ح 4 ، 5 .